الغسل، ويجري عليه الحكم المذكور في مس الميت.
[المسألة 49:] إذا كان المعتكف مدينا لأحد من الناس دينا حالا أو مؤجلا وحضر وقته، وطلب الدائن منه وفاءه، فاحتاج المعتكف إلى الخروج من المسجد ليؤدي إليه دينه، جاز له الخروج لذلك، بل وجب عليه الخروج إذا لم يتمكن من الوفاء إلا بذلك، وإذا كانت لديه وديعة أو أمانة شرعية أو حق آخر لشخص وطلب منه المالك أن يرد إليه أمانته أو يدفع له حقه وجب عليه رد المال إلى أهله، فإذا توقف ذلك على الخروج من المسجد جاز له الخروج منه بل وجب عليه ذلك، وإذا ترك الخروج عامدا أثم بذلك، ولم يبطل اعتكافه على الأصح.
وكذلك إذا وجبت عليه صلاة الجمعة أو غيرها من الواجبات الشرعية فترك الخروج إليها عامدا، واستمر في مكثه في المسجد فيأثم بتركه للواجب ولا يبطل اعتكافه.
[المسألة 50:] إذا طرأت للمعتكف ضرورة أو حاجة لا بد له منها، فخرج من المسجد لقضائها، وجب عليه أن يسلك الطريق الأقرب إلى موضع الحاجة، ولا يجوز له السلوك في الذهاب أو الإياب في الطريق الأبعد، إلا إذا كان التفاوت بين الطريقين يسيرا فلا يضره ذلك، ويعتبر أن يكون مسيره إلى مقصده في الذهاب والرجوع على الوجه المتعارف، فلا يجب عليه الإسراع أكثر من ذلك، ولا يسوغ له التأني والتمهل والوقوف في المشي والحركة دون ذلك، ولا يجوز له أن يمكث في المقصد أو قبله أو بعده أكثر مما يستدعيه قضاء الحاجة وأداء الضرورة، والأحوط له ترك الجلوس ما دام في خارج المسجد حتى يعود إليه، وإذا اضطر إليه فلا يجلس تحت الظل مع إمكان ذلك، وإذا اضطر إلى الجلوس في الظل ولم يمكن له غيره جاز له ذلك، ومثاله: أن يضطر إلى ركوب سيارة ذات سقف، أو يضطر إلى الجلوس في موضع ذي ظل، وعليه أن يقدر الضرورة بقدرها ولا يتعداه.
[المسألة 51:] إذا خرج المعتكف من المسجد لضرورة سوغت له الخروج منه فطالت مدة خروجه وبقائه في غير المسجد، حتى محيت صورة الإعتكاف في نظر أهل العرف