نذره بهذا العدد صح نذره، ووجب عليه أن يتم اعتكافه ثلاثة أيام تامة.
[المسألة 15:] يشترط في صحة الاعتكاف (سادسا): أن يكون في مسجد جامع تقام فيه صلاة الجماعة الصحيحة، فلا يصح الاعتكاف في غير مسجد من مشهد أو معبد غيره، ولا في مسجد قبيلة أو مسجد سوق، وإن كانت تنعقد فيها صلاة جماعة صحيحة.
وأفضل من ذلك وأحوط أن يقع الاعتكاف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة، ويصح الاعتكاف في هذه المساجد الأربعة، وإن اتفق أن لا تنعقد فيها صلاة جماعة صحيحة بالفعل كمسجد البصرة مثلا.
[المسألة 16:] يشترط في صحة اعتكاف العبد المملوك (سابعا): أن يأذن له مالكه بالاعتكاف، فلا يصح له أن يعتكف بغير إذنه، وإن كان السيد في ذلك الوقت غير محتاج لخدمة أو لعمل آخر، وكان صوم العبد صحيحا، لأنه في شهر رمضان مثلا، أو كان السيد قد أذن له بالصوم، فلا يصح اعتكاف العبد في جميع ذلك بغير إذن، وهذا إذا كان العبد خالصا في عبوديته ولم يتحرر منه شئ، سواء كان قنا أم مدبرا أم مكاتبا لم يتحرر منه شئ، أم كانت الأمة أم ولد لسيدها.
ويراد بالعبد القن المملوك الذي لم يتشبث بالحرية من بعض جهاته، ويراد بالمدبر من أنشأ سيده له الحرية إذا مات السيد قبله، والمكاتب من يكاتبه سيده على أن يؤدي له مبلغا من المال فيكون حرا إذا أدى له المبلغ كله، أو إذا أداه إليه أقساطا، وأم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها لأنها ملك يمينه، فتلد له ولدا أو تحمل منه وتتشبث بالحرية بسبب ذلك، فإذا مات السيد انعتقت بعد موته من نصيب ولدها في الميراث، والأقسام المذكورة تشترك جميعا في أن المملوك لا يزال عبدا خالصا لسيده لم يتحرر منه شئ بالفعل، فلا يصح له الإعتكاف إلا بإذنه.
[المسألة 17:] إذا كان العبد مبعضا فانعتق بعضه وأصبح ذلك البعض حرا وبقي بعضه الآخر مملوكا لسيده، وهاياه مولاه في الزمان فقسم أوقاته بينهما بحسب ما في العبد من نصيب الحرية والرقية، فجعل بعض أيامه خاصة للسيد يقوم العبد فيها