كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١١٨
نذره بهذا العدد صح نذره، ووجب عليه أن يتم اعتكافه ثلاثة أيام تامة.
[المسألة 15:] يشترط في صحة الاعتكاف (سادسا): أن يكون في مسجد جامع تقام فيه صلاة الجماعة الصحيحة، فلا يصح الاعتكاف في غير مسجد من مشهد أو معبد غيره، ولا في مسجد قبيلة أو مسجد سوق، وإن كانت تنعقد فيها صلاة جماعة صحيحة.
وأفضل من ذلك وأحوط أن يقع الاعتكاف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة، ويصح الاعتكاف في هذه المساجد الأربعة، وإن اتفق أن لا تنعقد فيها صلاة جماعة صحيحة بالفعل كمسجد البصرة مثلا.
[المسألة 16:] يشترط في صحة اعتكاف العبد المملوك (سابعا): أن يأذن له مالكه بالاعتكاف، فلا يصح له أن يعتكف بغير إذنه، وإن كان السيد في ذلك الوقت غير محتاج لخدمة أو لعمل آخر، وكان صوم العبد صحيحا، لأنه في شهر رمضان مثلا، أو كان السيد قد أذن له بالصوم، فلا يصح اعتكاف العبد في جميع ذلك بغير إذن، وهذا إذا كان العبد خالصا في عبوديته ولم يتحرر منه شئ، سواء كان قنا أم مدبرا أم مكاتبا لم يتحرر منه شئ، أم كانت الأمة أم ولد لسيدها.
ويراد بالعبد القن المملوك الذي لم يتشبث بالحرية من بعض جهاته، ويراد بالمدبر من أنشأ سيده له الحرية إذا مات السيد قبله، والمكاتب من يكاتبه سيده على أن يؤدي له مبلغا من المال فيكون حرا إذا أدى له المبلغ كله، أو إذا أداه إليه أقساطا، وأم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها لأنها ملك يمينه، فتلد له ولدا أو تحمل منه وتتشبث بالحرية بسبب ذلك، فإذا مات السيد انعتقت بعد موته من نصيب ولدها في الميراث، والأقسام المذكورة تشترك جميعا في أن المملوك لا يزال عبدا خالصا لسيده لم يتحرر منه شئ بالفعل، فلا يصح له الإعتكاف إلا بإذنه.
[المسألة 17:] إذا كان العبد مبعضا فانعتق بعضه وأصبح ذلك البعض حرا وبقي بعضه الآخر مملوكا لسيده، وهاياه مولاه في الزمان فقسم أوقاته بينهما بحسب ما في العبد من نصيب الحرية والرقية، فجعل بعض أيامه خاصة للسيد يقوم العبد فيها
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330