المسجد الأول نفسه إذا زال المانع عنه، ولا يتعين عليه أن يكون الاستئناف في المسجد نفسه، وإذا كان الاعتكاف واجبا معينا وجب عليه قضاء اعتكافه بعد بطلانه، ويتخير في القضاء بين أن يأتي به في جامع آخر أو في المسجد الأول إذا زال المانع عنه، ولا يجوز له إتمام الاعتكاف الأول والبناء عليه إذا كانت مدة خروجه من المسجد تخل بوحدة الاعتكاف.
[المسألة 43:] إذا خرج المعتكف من المسجد لوجود المانع من البقاء فيه كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، ثم زال المانع من البقاء بعد فترة قصيرة بحيث كان خروجه من المسجد لا يخل بوحدة اعتكافه عرفا، جاز له الرجوع إلى المسجد الأول والبناء على اعتكافه السابق فيه، ووجب عليه ذلك إذا كان الاعتكاف واجبا، ولا يصح له الذهاب بعد رجوعه إلى مسجد آخر ولا يكفيه إتمام الاعتكاف الأول فيه لتعدد المسجد بل لا بد من الاستئناف.
[المسألة 44:] إذا اعتكف العبد المملوك من غير إذن مالكه كان اعتكافه باطلا، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة عشرة، فإذا أعتقه مالكه في أثناء هذا الاعتكاف لم يجب عليه إتمامه، وإن مضى منه يومان تامان.
وإذا أذن له سيده فشرع في الاعتكاف ثم أعتقه في اليوم الأول أو في اليوم الثاني كان له أن يقطع الاعتكاف فيهما إذا كان مندوبا، أو كان واجبا موسعا، وإذا مضى عليه من الاعتكاف يومان تامان وجب عليه أن يعتكف اليوم الثالث، وإذا اعتكف خمسة أيام وجب عليه أن يعتكف اليوم السادس، كما سبق في أحكام المعتكف الحر.
وإذا كان اعتكافه واجبا مضيقا وجب عليه أن يتمه وإن كان عتقه في اليوم الأول أو الثاني، وكذلك إذا كان اعتكافه واجبا موسعا، وقد نذر أن يتمه إذا شرع فيه فلا يجوز له قطعه، وإن كان عتقه في أول أيامه.
[المسألة 45:] إذا أذن السيد لعبده فاعتكف، جاز للمولى أن يرجع عن إذنه للعبد في اليوم الأول أو الثاني من أيام اعتكافه، فإذا رجع عن إذنه بطل اعتكاف العبد ولم يجز له أن يستمر فيه، ولا يجوز للمولى أن يرجع عن الإذن في اليوم الثالث، وإذا