من اليوم المنذور ما يعم ليلته، ولا تدخل الليلة الرابعة إلا إذا نوى إضافتها إلى الأيام المنذورة، وهو واضح.
وإذا نذر أن يعتكف شهرا هلاليا، وجب عليه أن يعتكف ما بين الهلالين، ولذلك فيلزمه أن يعتكف الليلة الأولى من الشهر، لأنها جزء منه عرفا، وإذا نذر أن يعتكف أسبوعا، وجب عليه أن يبتدئ بالاعتكاف من أول ليلة من ليالي الأسبوع إلى الغروب الشرعي من اليوم السابع، فتدخل الليلة الأولى ولا تدخل الليلة الثامنة.
وإذا قصد في نذره أن يعتكف من النصف في الليلة الأولى من الأسبوع إلى النصف من الليلة الثامنة كما يتعارف عليه في التوقيت الغربي، لزمه العمل حسب ما قصد في نذره.
[المسألة 29:] إذا نذر الرجل أن يعتكف شهرا، وجب عليه أن يعتكف شهرا هلاليا من الهلال إلى الهلال، سواء بلغ عدده ثلاثين يوما، أم هل الهلال الثاني على نقص، وإذا نذر أن يعتكف مقدار شهر لزمه أن يعتكف ثلاثين يوما تامة، وإن بدأ باعتكافه من أول الهلال، فلا يكتفي به إذا كان ناقصا، ويلزمه أن يعتكف الليلة الأولى من الثلاثين فهي جزء من الشهر.
وإذا نذر أن يعتكف شهرا من الشهور الشمسية، وجب عليه أن يعين في نذره الشهر الذي يريده فإن الشهور الشمسية مختلفة في العدد، فبعضها ناقص دائما وبعضها تام دائما وبعضها زائد دائما، وعليه أن يبدأ في اعتكافه من الوقت الذي يدخل فيه الشهر المنذور إلى الوقت الذي به ينتهي.
[المسألة 30:] إذا نذر الرجل أن يعتكف شهرا وجب عليه أن يتابع اعتكافه في الشهر المنذور من أوله إلى آخره، للانصراف إلى ذلك عرفا من ظاهر نذره، سواء كان الشهر الذي نذره معينا أم مطلقا غير معين، وكذلك إذا نذر أن يعتكف أسبوعا فإنه ينصرف إلى التتابع.
وإذا نذر أن يعتكف مقدار شهر كان نذره مطلقا، فلا تجب عليه المتابعة في اعتكافه، وجاز له أن يفرق بين أيامه كيفما أراد، فإذا فرق أيام اعتكافه ثلاثة