إلى غروبه الشرعي، ودخلت الليلة المتوسطة في الاعتكاف أيضا، فلا يجوز له أن يفسخ الاعتكاف ويرفع اليد عنه حتى يتم اليوم السادس، ويجوز له أن يستمر في اعتكافه أكثر من ذلك، وأن يفسخه إذا كان مندوبا.
وقد ذهب بعض العلماء إلى إجراء الحكم المتقدم ذكره في الزائد على الستة من أيام الاعتكاف، فكلما زاد المعتكف يومين في الاعتكاف وجب عليه اليوم الثالث، فإذا اعتكف الرجل ثمانية أيام تامة وجب عليه أن يعتكف اليوم التاسع، وإذا اعتكف أحد عشر يوما، وجب عليه أن يعتكف اليوم الثاني عشر، ولم نقف لهذا القول على دليل، ولكن فيه احتياطا مستحبا لا ينبغي تركه.
[المسألة 13:] يشكل الحكم بالاكتفاء في صحة الاعتكاف بثلاثة أيام ملفقة، وهي أن يعتكف الرجل من ظهر اليوم الأول مثلا إلى ظهر اليوم الرابع، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء به، فلا ينوي الاعتكاف ثلاثة أيام ملفقة ولا ينذره كذلك، بل القول بعدم الاكتفاء بذلك لا يخلو من قوة، وهذا إذا قصد بنيته وبنذره الاعتكاف الشرعي المعروف بين المتشرعة.
[المسألة 14:] إذا نذر الرجل أن يعتكف أقل من ثلاثة أيام، فالمعنى الظاهر من قوله هذا:
إنه قد قيد اعتكافه الذي نذره بأن يكون أقل من المدة المعتبرة للاعتكاف الشرعي، ولا ريب في بطلان هذا النذر من أصله، فلا ينعقد ولا يجب الوفاء به، ولا يجب قضاؤه إذا كانت الأيام التي نذر الاعتكاف فيها معينة، وكذلك الحكم إذا نذر الاعتكاف ثلاثة أيام معينة تامة، ثم تبين له بعد إيقاع النذر إن أحد الأيام الثلاثة التي نذر اعتكافها يوم عيد يحرم صومه، فيبطل نذره وإن كان الناذر غافلا عن العيد حين إنشائه صيغة النذر، أو كان العيد غير ثابت على الوجه الشرعي، ثم ثبت بعد إنشاء صيغة النذر أنه أحد الأيام التي نذر اعتكافها، فيبطل نذر الناذر من أصله ولا يجب قضاؤه.
وكذلك إذا نوى الرجل الاعتكاف في الأيام الثلاثة المعينة وشرع فيه، ثم ثبت أن العيد في أحد أيام اعتكافه، أو تذكر ذلك بعد غفلته فيبطل اعتكافه من أصله.
وإذا نذر الرجل أن يعتكف يوما أو يومين معينة أو غير معينة، ولم يقيد