[المسألة 70:] يجوز للمعتكف أن ينظر في الأمور المباحة، وأن يعمل منها ما يشاء في حال اعتكافه، ليكسب بها ويتعيش في ما بعد الاعتكاف بما أنتجه عمله من منافع ونتاج ولا يضر ذلك باعتكافه، إذا لم يكن نظره وعمله من البيع والشراء المحرمين عليه، ولم يكن من التجارات التي يلزمه الاحتياط بتركها كما بيناه في المسألة الخامسة والستين، ويجوز له أن ينصب له وكلاء وعمالا يقومون بأعماله في أثناء اعتكافه ومكثه في المسجد، حتى في البيع والشراء والمضاربة والزراعة له، وما أشبه ذلك، فيصح له التوكيل والاستنابة فيها.
[المسألة 71:] إذا تناول المعتكف بعض المفطرات في النهار فسد صومه، وبطل بذلك اعتكافه، فإن فساد الشرط يوجب بطلان المشروط، وإذا جامع امرأته في الليل أو في النهار فأدخل فيها بطل اعتكافه، وإن لم ينزل في جماعه إياها، وكذلك إذا ارتكب أحد محرمات الاعتكاف التي سبق ذكرها كشم الطيب والريحان ليتلذذ بهما، وكالبيع والشراء والمماراة المحرمة فيبطل اعتكافه ويلزمه استئناف الاعتكاف إذا كان واجبا مطلقا ويلزمه قضاؤه إذا كان واجبا معينا.
وإذا فعل أحد المحظورات التي يلزم المعتكف الاحتياط بالاجتناب عنها كالاستمناء ولمس المرأة، أو تقبيلها بشهوة وكالتجارات بغير البيع والشراء وأمثال ذلك، لزمه الاحتياط، فعليه أن يتم اعتكافه إذا كان واجبا، وإن كان وجوبه لمضي يومين من الاعتكاف المندوب، ثم يستأنفه أو يقضيه.
[المسألة 72:] إذا جامع المعتكف زوجته ساهيا فالأحوط له لزوما أن يتم الاعتكاف الذي بيده ثم يستأنفه بعد إتمامه إذا كان واجبا مطلقا، ويقضيه إذا كان واجبا معينا، بل ولا يترك الاحتياط بالاستئناف بعد أن يتم الاعتكاف في المندوب أيضا إذا جامع سهوا في اليوم الثالث منه، وكذلك إذا أتى ببعض محرمات الاعتكاف الأخرى ساهيا فلا يترك الاحتياط المذكور في الجميع.
[المسألة 73:] إذا كان المعتكف قد شرط في نية الاعتكاف إن له الرجوع عن اعتكافه إذا عرض له عارض من أمر الله، أو أن يكون له الرجوع عن اعتكافه مطلقا وإن لم