في اليوم الأول والثاني، ويحرم عليه قطعه في ليلة اليوم الثالث ونهاره على نهج الاعتكاف المندوب.
ولا يجوز للمكلف قطع الاعتكاف المنذور إذا كان معينا لا في اليومين الأولين ولا في اليوم الثالث، وبحكمه الاعتكاف الواجب المعين بالعهد واليمين، وتلاحظ المسألة العاشرة.
[المسألة 26:] يستحب للمكلف دخول المسجد والمكث فيه وإطالة اللبث والبقاء فيه في أوقات الصلاة وغيرها، وأن يكون الرجل أول داخل للمساجد وآخر خارج منها، وذلك من عمارة مساجد الله التي دلت عليها النصوص الكثيرة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، ولا يختص ذلك بالمسجد الجامع، وما تقام فيه الجماعة، بل يعم جميع المساجد الصغيرة والكبيرة، وليس هذا من الاعتكاف الشرعي المبحوث عنه، ولا يشترط بشرط، ولا حد له ولا وقت، بل هو باب من أبواب الخير المفتوحة مطلقا، ويتضاعف الأجر وتكبر العمارة إذا ضمت إلى ذلك عبادة أخرى، من طهارة وصلاة وتلاوة وذكر ودعاء واستغفار.
وإذا نذرها الناذر انعقد نذره ولزمه الوفاء به، ولا بد في صحة النذر من تعيين العمل المنذور والعبادة المقصودة، ولا يكون ذلك من الاعتكاف الشرعي وإن طالت المدة وتنوعت العبادة التي يأتي بها بل وإن اتفق أنه كان صائما، فلا يكون بذلك معتكفا ولا تلزمه أحكامه.
[المسألة 27:] أقل الاعتكاف الشرعي ثلاثة أيام تامة ومنه الليلتان المتوسطتان وقد تقدم بيان هذا، فإذا نذر المكلف أن يعتكف ثلاثة أيام في النهار خاصة منها دون الليل لم يصح نذره ولم يجب عليه الوفاء به، وهذا إذا قصد بنذره الاعتكاف المعروف بين الفقهاء والمتشرعة، وإذا قصد بنذره أن يمكث في المسجد تلك المدة وإن لم يكن من الاعتكاف المصطلح عليه بينهم صح نذره ولزمه الوفاء به، كما قلنا في المسألة الماضية.
[المسألة 28:] إذا نذر الرجل أن يعتكف ثلاثة أيام تامة لم تدخل الليلة الأولى ولا الليلة الرابعة، فهما خارجتان عن المحدود عرفا، ولا تدخل الليلة الأولى إلا إذا أراد