كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١١٦
لله بما نذره، وجاز له أن يأتي بالاعتكاف الذي أوجبه على نفسه في صوم مندوب، ولا يجب عليه الصوم لذلك الاعتكاف على الأقوى، ولا تنافي بين أن يكون الاعتكاف واجبا عليه، وأن يكون الشرط فيه وهو الصوم مندوبا، فإذا هو أتم الصوم المندوب ولم يقطعه صح اعتكافه وكان وفاءا بنذره لحصول شرطه، وإذا قطع الصوم لأنه مندوب انقطع الاعتكاف وكان آثما بذلك إذا كان نذر الاعتكاف معينا، أو كان في اليوم الثالث منه، ووجب عليه استئناف الاعتكاف.
[المسألة 11:] يشترط في صحة الاعتكاف (خامسا): أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا نوى الرجل أن يعتكف أقل من ثلاثة أيام لم تصح منه نيته وكان اعتكافه باطلا، ومثال ذلك: أن ينوي الاعتكاف من ضحى يوم الأربعاء أو من زوال الشمس فيه إلى الغروب من يوم الجمعة، أو ينوي الاعتكاف من أول يوم الجمعة إلى ظهر يوم الأحد، أو إلى وقت العصر منه، وإذا نذر الاعتكاف كذلك لم ينعقد نذره على ما سيأتي بيانه.
ويوم المعتكف هو يوم الصائم، وحده من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى دخول الليل، وهو زوال الحمرة المشرقية، وقد بينا هذا في كتاب الصوم، فإذا نوى المكلف أن يعتكف من طلوع الفجر في يوم الجمعة إلى الغروب الشرعي من يوم الأحد، صح اعتكافه وكملت له الأيام الثلاثة، وإذا نذره كذلك صح نذره ولزمه الوفاء به، وتدخل فيه الليلتان المتوسطتان، وهما ليلة السبت وليلة الأحد في المثال الذي ذكرناه، ولا تدخل فيه الليلة الأولى وهي ليلة الجمعة، ولا الليلة الرابعة وهي ليلة الاثنين، فلا يجب عليه الاعتكاف فيهما، وهذا هو الحد الأقل للاعتكاف.
ويجوز للرجل أن يزيد في نيته على الحد المذكور في الاعتكاف، فينوي الاعتكاف من أول الليلة الأولى أو في أثنائها، أو يقصد الاعتكاف إلى آخر الليلة الرابعة أو إلى بعضها أو إلى بعض نهار اليوم الرابع أو إلى آخره، فيصح منه جميع ذلك، ويجوز له أن يعتكف أكثر منه، وإذا زاد يوما رابعا أو خامسا أو أكثر دخلت الليالي المتوسطة في الاعتكاف وشملها حكمه.
[المسألة 12:] إذا اعتكف الإنسان خمسة أيام تامة وجب عليه أن يعتكف اليوم السادس
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330