الاعتكاف بغير صوم، ويتفرع على اعتبار هذا الشرط شرط آخر، وهو أن يكون الاعتكاف في وقت يصح فيه الصوم، فلا يصح إذا اعتكف في وقت لا يصح صومه كيومي العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، فإذا اعتكف الرجل من يوم العيد، أو كان العيد في ضمن أيام اعتكافه الثلاثة، بطل اعتكافه ولم يصح، ولا يصح منه الاعتكاف إذا كان مسافرا سفرا لا يصح فيه الصوم، أو كان مريضا لا يصح منه الصوم، أو صحيحا يتعذر عليه الصوم، ولا يصح من المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء، لذلك ولحرمة اللبث في المسجد عليهما.
وإذا كان المسافر ممن يصح منه الصوم كمقيم العشرة ومن يكون عمله السفر وغيرهما من الأصناف، فلا يمنع من الاعتكاف إذا أراد فيجوز له أن يصوم ويعتكف في سفره.
[المسألة التاسعة:] لا يعتبر في صوم المعتكف أن يأتي به المكلف من أجل الاعتكاف نفسه، فإذا اتفق له أنه كان صائما في شهر رمضان أو في قضائه، أو في واجب غيرهما من نذر أو كفارة أو عهد، أو كان صائما صوما مندوبا صح له أن يعتكف في ذلك الصوم، وكفاه في حصول الشرط المعتبر في الاعتكاف.
ويصح إذا كان المكلف صائما بالنيابة عن غيره تبرعا أو مستأجرا عليه، فيجوز له أن يعتكف في هذا الصوم ويكفيه في حصول الشرط وإن كان اعتكافه لنفسه.
وكذلك إذا كان اعتكافه منذورا أو واجبا عليه بالنيابة عن غيره، فيكفيه أن يعتكف في أي صيام اتفق، وحتى إذا كان مستأجرا للصيام عن غيره، ومستأجرا أيضا للاعتكاف عن شخص آخر، فيصح له أن يأتي بالصيام وبالاعتكاف المستأجر عليهما للشخصين في أيام واحدة ويحصل بالصوم شرط صحة الاعتكاف.
وإذا أحرم المتمتع بحج التمتع في أوائل شهر ذي الحجة ولم يجد هديا لحج التمتع وأراد أن يصوم الأيام الثلاثة في مكة بدلا عن الهدي، فيجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام، ويجعل صومه عن الهدي صوما لاعتكافه.
[المسألة العاشرة:] إذا نذر الرجل أن يعتكف أياما معينة أو أياما مطلقة وجب عليه أن يفي