تفوح بالرائحة بمقتضى عمله وصناعته، فإنه يشم الطيب ولا يقصد التلذذ بشمه، فلا يضر ذلك باعتكافه، وإن كان الأحوط له استحبابا إبدال ملابسه المعتادة له في أيام اعتكافه، إذا أمكن له ذلك.
[المسألة 65:] يحرم على المعتكف البيع والشراء في أيام اعتكافه، والأحوط له لزوما ترك مطلق التجارة حتى بالصلح، والإجارة وغيرهما من المعاوضات على الأعيان والمنافع، فيجتنبها جميعا في حال اعتكافه، ولا يختص بالبيع والشراء، إلا إذا اضطر إلى ذلك فيباح له عند الاضطرار بمقدار ما تتأدى به ضرورته، ولا يتناول الحكم بالحرمة والاحتياط بالترك الذي ذكرناه مثل قبول الهدية وأخذ المرأة المهر في عقد النكاح أو المتعة، وأخذ الرجل الفدية في الخلع أو المباراة.
ولا يمنع الاعتكاف المعتكف من أن يشتغل بالأمور المباحة كالكتابة والخياطة والنساجة إذا لم يكن ذلك بالأجرة، فقد سبق أن الأحوط للمعتكف ترك ذلك، والمرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في جميع ما ذكرناه.
[المسألة 66:] إذا احتاج الرجل المعتكف أو المرأة المعتكفة إلى شراء بعض الأشياء الضرورية لأكله وشربه ونحوهما، في حال اعتكافه، فإن أمكن له أن يوكل من يشتري له الشئ الذي يريده، أو يبيع المتاع الذي يحتاج إلى ثمنه ليشتري به ما يريد لزمه التوكيل، ولا يمنع من ذلك، فإن الممنوع منه هو أن يشتري المعتكف ويبيع بنفسه، فلا يحرم عليه أن يشتري له وكيله، وإذا تعذر عليه التوكيل واضطر إلى البيع أو الشراء، جاز له ذلك بمقدار ضرورته.
وإذا لم يضطر إلى البيع والشراء، وكان عدم وجود ذلك الشئ عنده يوجب الحرج والمشقة الشديدة عليه أشكل الحكم فيه بصحة اعتكافه إذا باع أو اشترى لذلك، وإن كان غير آثم ببيعه وشرائه مع فرض ذلك.
[المسألة 67:] تحرم المماراة على المعتكف، سواء وقعت منه في أمر من أمور الدنيا أم كانت في أمر من أمور الدين، والمراد بالمماراة المجادلة، سواء حصلت من المجادل ابتداءا، أم حصلت منه ردا لقول أو رأي ادعاه الشخص الآخر، والمذموم من المماراة هو ما يصد به المجادل بيان فضله ورسوخه في العلم