وسواء تاب بعد ارتداده ورجع إلى الإسلام أم لم يتب ولم يرجع، وسواء كانت فترة ارتداده قصيرة أم طويلة.
[المسألة 23:] الاعتكاف عبادة شرعية من العبادات، ولذلك فيشترط في صحته أن يأتي المعتكف به متقربا إلى الله، وقد بينا هذا في المسألة السابعة، ويعتبر أن تكون النية فيه مستمرة حكما من أول حدوثه إلى أن يتم آخر جزء منه كما هو الحكم في العبادات الأخرى، ومن أجل ذلك فلا يجوز للمعتكف أن يعدل من اعتكاف نواه إلى اعتكاف غيره، وإن كان مثله في الوجوب أو الاستحباب، أو كانا واجبين عليه بالنذر، أو كانا واجبين بالإجارة والنيابة عن الغير، بل وإن كانا بالنيابة عن شخص واحد، فإذا عين في نيته اعتكافا خاصا لم يجز له أن يعدل في الأثناء إلى نية اعتكاف آخر.
[المسألة 24:] لا يصح لرجل واحد أن يعتكف اعتكافا واحدا ينوب فيه عن شخصين أو أكثر من الأموات أو من الأحياء، فينوي في اعتكافه الواحد النيابة عن الشخصين معا بحيث يكون الاعتكاف لهما على سبيل الاشتراك بينهما، فإذا نوى ذلك كان اعتكافه باطلا ولم يكف عن أحدهما على الظاهر.
ويجوز للرجل أن يعتكف اعتكافا واحدا ويهدي ثوابه إلى شخصين أو إلى أكثر، سواء كانا ميتين أم حيين أم كان أحدهما حيا والآخر ميتا، ويجوز له أن يتبرع بذلك وأن يستأجر عليه.
[المسألة 25:] يجوز للمكلف إذا اعتكف اعتكافا مندوبا - لم يوجبه على نفسه بنذر أو ما يشبهه أو بإجارة أو غيرها - أن يقطع اعتكافه في اليومين الأولين منه، فيصح له أأن يخرج من المسجد فيهما متى أراد ولا يأثم بذلك، وإذا أتم اعتكاف اليومين الأولين وجب عليه أن يعتكف اليوم الثالث، ولم يجز له الخروج من المسجد حتى يتم ذلك اليوم إلى الغروب الشرعي، والمراد أن يتم اعتكاف اليومين من أولهما إلى الغروب الشرعي من اليوم الثاني، فإذا حصل له ذلك لم يصح له الخروج من المسجد في ليلة اليوم الثالث ولا في نهاره إلى دخول وقت الغروب.
وكذلك الحكم في الاعتكاف المنذور غير المعين، فيجوز للناذر قطع اعتكافه