[المسألة 20:] يشكل الحكم بصحة اعتكاف الرجل إذا خرج من المسجد لغير حاجة سوغ له الخروج، وكان ناسيا للحكم بعدم جواز خروج المعتكف، أو ناسيا لأصل اعتكافه، فلا يترك الاحتياط لزوما بالبطلان بل لا يبعد القول به، ولا يبطل اعتكاف المكلف إذا أكرهه أحد من الناس يخشى وعيده على الخروج من المسجد، فخرج منه مكرها، وأولى من ذلك بعدم البطلان ما إذا قسره قاسر متغلب فأخرجه من المسجد من غير اختيار ولا قدرة على الامتناع، أو أخرجه نائما، وكذلك إذا خرج منه غافلا غير ملتفت لفعله، أو احتاج إلى الخروج منه لبول أو غائط أو نجاسة أخرى، حذرا من تلوث المسجد بها، أو اضطر إلى الخروج لمراجعة طبيب لا بد من مراجعته أو لتناول علاج، أو شراء حاجة لا يستقيم بدونها، وتلاحظ المسألة السادسة والأربعون.
[المسألة 21:] لا يضر بلبث المعتكف في المسجد ومكثه فيه أن يخرج يده من الباب لمصافحة أحد في خارج المسجد مثلا، أو ليأخذ منه حاجة أو ليدفع صدقة إلى فقير، أو يخرج رأسه للنظر إلى شئ إذا كان بدنه وسائر أعضائه داخل المسجد، فالمدار في ذلك على صدق اللبث في المسجد عرفا.
[المسألة 22:] سبق في المسألة الخامسة أنه يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون المعتكف مسلما، ولا فرق في هذا بين أصناف الكفار ومللهم، ولا بين الكافر الأصلي والمرتد عن الإسلام، فإذا ارتد المعتكف عن الإسلام في أيام اعتكافه بطل اعتكافه، سواء ارتد في نهاره وهو صائم أم في لياليه، وسواء كانت ردته عن فطرة أم عن ملة،