بنظرته الاستمناء وانزال الماء، ولا يحرم على المرأة المعتكفة أن تنظر إلى زوجها بشهوة وتلذذ جنسي، وإن كان الأحوط لكل منهما استحبابا اجتناب ذلك.
[المسألة 62:] يحرم الاستمناء - على الأحوط لزوما - على كل من الرجل المعتكف والمرأة المعتكفة، وإن وقع على الوجه المحلل لغير المعتكف، ومثال هذا: أن ينظر الرجل إلى حليلته بشهوة وتلذذ جنسي حتى يمني، فيحرم ذلك على المعتكف، سواء وقع ذلك منه ليلا أم نهارا، وفي المسجد أم في خارجه، وإذا وقع في النهار حرم أيضا لمنافاته للصوم المعتبر في صحة الاعتكاف.
وإذا وقع الاستمناء على الوجه المحرم على المعتكف وغيره، كانت حرمته أشد وكانت العقوبة عليه أشق.
[المسألة 63:] يحرم على المعتكف والمعتكفة شم الطيب والتطيب به، من غير فرق بين أقسام الطيب وأنواع استعماله، سواء شمه من القارورة أم من غيرها، وسواء وضعه في بدنه وشعره أم في ملابسه أم في مأكله ومشربه، أم غسل بعض أعضائه أو ملابسه بصابون فيه طيب، بل الأحوط للمعتكف عدم التطيب به وإن كان فاقدا لحاسة الشم.
نعم، لا بأس لمن فقد حاسة الشم ببعض الاستعمالات التي لا تعد تطيبا في نظر أهل العرف، ومثال ذلك: أن يقرب قارورة الطيب من أنفه أو يحملها معه بنحو لا يظهر ريحها للآخرين فيعد متطيبا ومستعملا له، فلا يمنع من ذلك ولا يضر باعتكافه، ويحرم على المعتكف أن يتلذذ بشم الريحان، وهو كل نبت طيب الرائحة سواء كان طريا أم يابسا.
[المسألة 64:] لا يبعد أن يكون المراد من شم الطيب - الذي دلت النصوص على المنع منه للمعتكف - هو ما يكون شم الطيب للتلذذ بشمه والتمتع به، فإن ذلك هو ما ينصرف إليه اللفظ في متفاهم أهل العرف، وعلى هذا فلا يضر باعتكاف المعتكف إذا شم الطيب بغير قصد، ومثال ذلك: أن يمر في طريقه بدكان أو سوق يباع فيه العطر فيشم رائحته، أو يمر به في الطريق إنسان متعطر فيشم رائحته من غير قصد فلا يخل ذلك باعتكافه، وكذلك الحكم في تاجر العطور أو عاملها إذا اعتكف وملابسه