صلح أو نكاح أو غير ذلك من العقود: أن يعتكف ثلاثة أيام، فيجب على صاحبه أن يعتكف إذا هو قبل بالشرط، سواء اشترط عليه أن يعتكف الأيام لنفسه أم لغيره.
[المسألة الرابعة:] يصح للإنسان أن يعتكف بالنيابة عن غيره إذا كان الشخص المنوب عنه ميتا، بل الظاهر جواز النيابة عن الغير إذا كان حيا وكان الاعتكاف مندوبا له، سواء كان متبرعا بالاعتكاف عنه أم كان مستأجرا له أم مشروطا عليه في ضمن العقد، كما أشرنا إليه.
[المسألة الخامسة:] يشترط في صحة الاعتكاف (أولا): أن يكون المعتكف مسلما، فلا يصح اعتكاف الرجل إذا كان كافرا كما في نظائره من العبادات، ويشكل الحكم في اشتراط أن يكون المعتكف مؤمنا بالمعنى الأخص، وقد سبق نظير هذا الإشكال في الصوم وغيره من العبادات، ولذلك فلا بد فيه من مراعاة الاحتياط، فإذا شرع غير المؤمن باعتكاف واجب ثم استبصر في أثناء اعتكافه، فعليه أن يجدد نية الاعتكاف بعد استبصاره ويتم اعتكافه، ثم يقضيه بعد إتمامه، وإذا شرع في اعتكاف مندوب وكان استبصاره بعد انقضاء يومين منه، فالأحوط له أيضا أن يجدد النية ويتم الاعتكاف ثم يقضيه بعد الإتمام، وإذا استبصر في أثناء اليومين الأولين من الاعتكاف أمكن له التخلص من الإشكال، فيرفع يده عن الاعتكاف الذي شرع فيه، ويستأنفه من أوله على الوجه الصحيح، ويمكن له أن يجري مع الاحتياط على النهج السابق.
[المسألة السادسة:] يشترط في صحة الاعتكاف (ثانيا): أن يكون المعتكف عاقلا، فلا يصح اعتكاف المجنون وإن كان جنونه أدوارا إذا وقع اعتكافه في دور جنونه، ولا يصح الاعتكاف من السكران ونحوه، وإذا نوى الاعتكاف قبل سكره ثم سكر بعد أن سبقت منه النية فلا يترك الاحتياط له - إذا أفاق من السكر - بأن يتم اعتكافه ثم يقضيه بعد ذلك إذا كان واجبا.
[المسألة السابعة:] يشترط في صحة الاعتكاف (ثالثا): النية كسائر العبادات، فينوي اللبث في