4 - لو أخذ المعلم من الحجاج ثمن الهدي، ثم شك في أنه ذبح عن فلان أم لا، بنى على أنه لم يذبح، وكذا لو شك أحد الحجاج أن المعلم ذبح عنه أم لا، بنى على عدم الذبح. نعم لو أخبر بذبحه فقوله مسموع إن لم يك متهما.
5 - لو لم يجد الموسر الهدي الذي يتوفر فيه الشروط السابقة فلا بد أن يجعل قيمته عند أمين ليشتريه إلى آخر ذي الحجة ليذبحه أو ينحره، ولو لم يجد الأمين الهدي طول ذي الحجة، يذبحه في العام القابل.
ولو وجد الهدي الناقص - أي الفاقد للشروط المذكورة - فالأحوط أن يذبح الناقص، ثم يذبح المتوفر فيه الشروط في العام القابل أيضا.
6 - لو لم يجد الهدي ولا ثمنه فيجب أن يصوم بدله عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والثلاثة التي في الحج لا يشترط فيها نية الإقامة ولا أن يصومها بمكة المعظمة بل تصح مطلقا، ويجب فيها التوالي وأن يصومها في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة فلو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين عليه الهدي ويبعث به، فيذبح بمنى ويقصد في النية ما في الذمة من الهدي أو الكفارة، ثم يصوم عند أهل سبعة أيام متوالية على الأحوط.
ولو لم يتمكن من صوم اليوم السابع، فلا بد أن يصوم اليوم الثامن والتاسع، ويصوم يوما آخر بعد رجوعه من منى.
ولو لم يصم اليوم الثامن من ذي الحجة، فلا يجوز له صوم اليوم التاسع، بل لا بد من الصوم بعد الرجوع من منى ثلاثة أيام.
ولو تمكن من شراء الهدي المتوفر فيه الشروط بعد صوم ثلاثة أيام، وجب عليه احتياطا أن يذبحه.
ولو مات قبل أن يبعث الهدي إلى منى لينحره، أو يذبحه فيها وجب على ورثته أن يخرجوا قيمة الهدي، ويشتري بها هديا يذبح أو ينحر.