فإذا فعلت هذه الواجبات الثلاثة، وفرغت منها، يجب عليك الرجوع إلى منى للمبيت فيها ليالي التشريق، وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وكذلك ليلة الثالث عشر، إذا لو لم تتق الصيد والنساء. وإلا فلا يجب المبيت في الثالثة.
لقد علمت أيها الحاج الكريم إن المبيت في منى واجب في ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك يجب المبيت أيضا ليلة الثالث عشر إذا غربت عليك الشمس ولم تخرج من منى، أو لم تتق النساء والصيد، أما من اتقى النساء والصيد أو لم تغرب عليه الشمس وهو في منى فيجوز له النفر من منى، ولكن بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر. ولو نفر من منى قبل زوال ثالث أيام العيد عمدا فهو آثم وعليه الرجوع إذا أمكن قبل الزوال، أما الجاهل والناسي فلا شئ عليهما.
أما إذا غربت عليه الشمس وهو في منى ولم يخرج من حدودها حتى ولو كان على استعداد للرحيل منها، بل وحتى لو كان راكبا في السيارة ولم تخرج به السيارة من حدود منى، فيجب حينئذ عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا ورمي الجمرات الثلاث يوم الثالث عشر، وحينئذ الأفضل له النفر قبل الزوال من منى. والأولى بل الأحوط للصرورة - أي لمن في الحجة الأولى - أن يبيت ليله الثالث عشر أيضا، وكذا لمن ارتكب بعض محرمات الاحرام أو اقترف كبيرة أخرى من الكبائر، بل هو الأفضل لكل ناسك.
والمقدار الواجب في المبيت هو إلى ما بعد منتصف الليل، فإذا أراد الخروج من منى بعد منتصف الليل فلا مانع من ذلك.
والأحوط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، والأفضل المبيت تمام الليل إلى الفجر.