ولو فاتته جمرة ولا يعلم أنها الأولى أم الثانية أم العقبة، فعليه إعادة رمي الجمار الثلاث مرتبا من الأولى ثم الثانية ثم العقبة، وكذا إذا فاتته أربع حصيات من جمرة لا يعرفها بعينها.
ولو فاته دون الأربع حصيات من جمرة لا يعرفها، كرر الرمي على الثلاث، ولا يجب الترتيب بين الجمار.
ولو رمى أربعا وفاته ثلاث، ثم شك في كونها من واحدة أو أكثر، تعين عليه أن يرمي كل واحدة منها ثلاث حصيات مرتبا، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ولو كان الرمي ثلاثا والفائت أربعا، استأنف الرمي من جديد.
ولو نسي رمي الجمار الثالث حتى دخل مكة، وتذكر بعد ذلك، وجب عليه الرجوع إلى منى ليتداركها في الوقت وهو أيام التشريق. ومن لم يتذكر حتى خرج الوقت، قضاها في العام القابل بنفسه، أو نائبه سواء خرج من مكة أم لا.
ومن ترك الرمي المذكور عمدا يقضيه في العام القابل وحجه صحيح ولا تحرم عليه النساء.
وإذا رمت امرأة ثلاثا ثم أصابتها ضربة من أحد الرامين ولم تتمكن من اتمام الجمار، فلو أمكنها تأخير الرمي إلى وقت آخر من اليوم من دون حرج فلا تصح نيابة أحد لاكمال الجمار، ولو لم يمكنها تأخير الرمي فتصح النيابة عنها إذا لم تخل بالموالاة. ولو أخرت الرمي فرمت في اليوم الثاني قضاء عن اليوم الأول فقد أجزأها ذلك.
ولو تخاف المرأة على نفسها من الازدحام في النهار ترمي في الليل وإلا فتستنيب من يرمي عنها.
وأما المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة على الرمي في وقته، فلو تمكن أن يأخذ الحصى بيده ويرميها شخص آخر فعل، وإلا استناب نائبا