فإذا ترك الصبي المميز طواف النساء أو ترك الولي الطواف بالصبي غير المميز، بقي الطفل على حكم احرامه، فلا تحل له النساء حتى يطوف بنفسه أو يستنيب بعد بلوغه حيث يجوز له ذلك، ويجوز أيضا للولي أن يستنيب عنه قبل البلوغ.
وإذا تحلل الحاج بمنى - أي فرغ من أعمالها الثلاثة السالفة الذكر - الأفضل له أن يرجع إلى مكة في يومه ليؤدي مناسكها الثلاثة المذكورة، خصوصا في زماننا هذا حيث أن السيارات متوفرة في جميع الأوقات، فيمكن لكل حاج أن يأتي إلى مكة بدون مشقة.
ولو لم يتمكن يؤخر مجيئه إلى الغد، بل الأحوط أن يرجع إلى مكة للطواف وصلاته قبل ظهر يوم الثالث عشر، وإن جاز له التأخير إلى آخر ذي الحجة.
ويجوز للمفرد والقارن أن يقدما طواف الزيارة والسعي على الوقوفين (عرفة والمشعر) اختيارا على كراهية، والترك أحوط. أما المتمتع فلا يجوز تقديم طواف الزيارة وسعيه على الموقفين بعرفة والمشعر وأفعال منى اختيارا، فإن قدم الطواف والسعي اختيارا كان باطلا.
ولو كان مضطرا يجوز له تقديم الطواف والسعي، كالمرأة التي تخشى مفاجأة الحيض لها، وذلك بأن تعلم أن الحيض سوف يفاجئها بعد أداء المناسك في منى ولا يمكنها البقاء بمكة حتى تطهر ولا ينتظرها رفقتها، وكذا النفساء، وكذا المريض والشيخ اللذين لا يتمكنان من الطواف بعد أداء المناسك في منى لكثرة الازدحام، فيجوز لهؤلاء جميعا تقديم الطواف على الموقفين وأعمال منى، ولكن أهل الأعذار المذكورة إذا تمكنوا من الطواف بعد رجوعهم من منى فإعادة الطواف والسعي لهؤلاء أحوط وأولى، والأولى حينئذ لهم أن يتجنبوا الطيب حتى ينتهوا من الطواف والسعي.
ويجب على النائب في الحج أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه.