لكن لو كان قبل الوقت في عرفة ونام بقصد الوقوف فيها، فلا يبعد صحة وقوفه وإن كان نائما في تمام الوقت، وكذلك في المشعر.
ويجب الوقوف في عرفة بالمكان المعروف، فلا يكفي الوقوف بنمرة، أو غيرها من حدود عرفة، فضلا عما لو خرج عن الحدود ووقف خارج عرفة.
ولعرفة حدود معروفة، وعلامات بينة مكتوب عليها " حدود عرفة " فلا يجوز أن يتعداها.
والركن من الوقوف هو مسماه، وأما الزائد على ذلك فهو واجب، وغير ركن، لا يجوز تركه.
ولو تركه عمدا إلى أن خرج وقت الوقوف الاختياري بطل حجه، ولا يجديه إدراك الموقف الاضطراري، ولا إدراك المشعر مطلقا (والموقف الاضطراري بعرفة هو من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر).
والناسي يتدارك الموقف مع وقته الاختياري إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه يتدارك الموقف الاضطراري، ثم يقف بالمشعر ويصح حجه.
لقد ذكرنا أنه يجب استيعاب الوقت من الزوال إلى الغروب بعرفة، فلو لم يستوعب المكلف الكون في عرفة عمدا، فإن كان من أول الوقت أثم، وصح حجه، ولا شئ عليه، وإن كان عن سهو أو عذر آخر فلا إثم عليه، وصح حجه أيضا.
ولو أفاض من عرفة قبل المغرب الشرعي عمدا، فإن تاب ورجع قبل الغروب، فلا كفارة عليه، وإن لم يتب ولم يرجع فعليه الكفارة وهي بدنة، وإن لم يتمكن على البدنة يصوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو عند أهله، ويصومها على التوالي جميعها، ولا يفصل بينها.
وإن أفاض قبل المغرب سهوا ولم يتذكر في الوقت، فلا شئ عليه، ولو تذكر الناسي قبل المغرب، يجب عليه الرجوع إلى عرفة والبقاء فيها إلى الغروب، فإن لم يفعل ولم يرجع أثم ويلحقه حكم العامد.