طلوع الشمس في حج التمتع قربة إلى الله تعالى ".
فلو أفاض منه وتجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس أثم، والأحوط أن يكفر بشاة.
ومجموع الوقوف بالمشعر واجب، ومسماه ركن، فمن تركه أصلا فحج باطل.
ولو عرض الجنون، أو الاغماء، أو النوم، أو نحو ذلك بعد أن حصل على مسمى الوقوف يكفيه في أداء الواجب، أما لو طرأ على شئ مما ذكر واستغرق تمام الوقت بطل وقوفه.
نعم لو كان قبل الوقت في المشعر ونام بقصد الوقوف فيه، فلا يبعد صحة وقوفه وإن بقي نائما في تمام الوقت، كما مر في عرفات.
ولا يجب الوقوف على قدميه بل يكفي كونه في المشعر، سواء كان قاعدا، أو قائما أو ماشيا، أو منتقلا من خيمة إلى خيمة، مستوعبا جميع الوقت الواجب.
وتجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر للنساء، والشيوخ، والمرض الذين يشق عليهم ازدحام الناس، وكذا تجوز الإفاضة لمن له شغل ضروري.
ومن لم يدرك الوقوف في الوقت المزبور، يكفيه الوقوف فيه، ولو يسيرا قبل الزوال، إن أدرك اختياري عرفات، أو اضطرار بها.
وللوقوف بالمشعر أوقات ثلاثة:
الأول: ليلة العيد لمن لم يتمكن من الوقوف بعد طلوع الفجر كما مر.
الثاني: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
الثالث: من طلوع الشمس إلى الزوال.
ولكل من الوقوفين بعرفة والمشعر وقتان اختياري واضطراري والمكلف بملاحظ إدراك الوقوفين، أو واحد منهما في وقت