5 - السعي ذهابا وإيابا على الطريق المتعارف، وهو المسعى المختص حاليا، فلو دخل المسجد في الأثناء وخرج منه إلى المسعى، أو ذهب إلى سوق الليل، ثم رجع منه إلى المسعى، لم يصح ذلك السعي. ولا بأس بالسعي في الطابق الثاني من المسعى، لو صدق أنه سعى بين الجبلين (الصفا والمروة).
6 - استقبال المقصد، فإن كان من الصفا، استقبل المروة، وإن كان من المروة، استقبل الصفا، ولا يجوز أن يمشي القهقرى أو عرضا.
نعم لا بأس بالالتفات بالوجه إلى اليمين أو اليسار، مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال حين السعي.
أما في حالة الوقوف، فلا بأس بالاعراض بكل البدن، ولو بلغ حد الاستدبار، كما لا بأس بأن ينحرف عن جهة اليمين، عند نزوله من الصفا.
7 - إباحة الدابة، بل والنعل واللباس، فلا يجوز السعي على الدابة المغصوبة، بل لا يجوز أن يحمل شيئا مغصوبا على الأحوط.
8 - الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف، فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا، لا في الحج ولا في العمرة، فإن فعل ذلك عمدا بلا ضرورة أعاده، وإن كان لضرورة يكفيه ذلك.
ويحتمل الاكتفاء إن كان عن سهو أيضا كما تقدم في الطواف، وإن كان الأحوط وجوبا الإعادة، وكذلك الجاهل بالمسألة.
ولو شرع في السعي وتذكر في أثنائه نقصان طوافه:
فإن كان النقصان بعد نصف الطواف، يقطع السعي ويرجع إلى الطواف لاكماله. ثم يأتي لاكمال السعي من موضع قطعه، وإذا شرع الانسان في السعي وتذكر نقصان طوافه فإن كان النقصان أقل من النصف قطع السعي ورجع لاكمال طوافه ثم أكمل السعي من موضع قطعه إذ كان قد أتم أربعة أشواط وإلا فالأحوط استئناف السعي وإذ كان نقصان الطواف أكثر من النصف فعليه استئناف الطواف وإن كان بين ثلاثة ونصف وأربعة أشواط