الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعددة، وهكذا كل أقرب مقدم على الأبعد.
السادس - الجد الأعلى بأي واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه، كما أن الإخوة وأولادهم مع أي واسطة يرثون مع الجد بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم، فلو اجتمع جد الجد وإن علا مع الأخ يرث فضلا عما إذا كان مع ولده، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجد بلا وسط يرث فضلا عن كونه مع الوسط وبالجملة الأقرب من كل صنف مقدم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر.
السابع - لو اجتمع الأجداد الثمانية أي الأبوين من أب الأب وأب الأم وأم الأب وأم الأم فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي سواء كان معهم غيرهم أم لا.
المرتبة الثالثة - الأعمام والأخوال، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
مسألة 1 - لو كان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فالتركة لهم، ومع اختلاف الجنس للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 2 - لو كان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الأم فالتركة لهم، ومع التعدد واتحاد الجنس يقسم بالسوية، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي.
مسألة 3 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الأم فالسدس لعمومة الأم مع الانفراد، والثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف.