إلا مع الاختلاف في الجنس، فيحتاط كما تقدم، والباقي للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 18 - لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقا، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسوية مطلقا، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأنثى.
مسألة 19 - لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأم والعمومة منها فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من الأم بالسوية مطلقا، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقا، والباقي من التركة للعمومة يقسم بالسوية إلا مع الاختلاف، فيجب الاحتياط بالتصالح.
مسألة 20 - لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الأم والخؤولة من من الأبوين أو الأب ومن الأم فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من الأم يقسم بالسوية، وباقي الثلث الخؤولة من الأبوين أو الأب يقسم بالسوية مطلقا، والباقي للعمومة، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدد للعمومة من الأم يقسم بالسوية إلا من الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى.
مسألة 21 - لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين، وكذا الحال في الخؤولة.