الثاني: العينان مسألة 1 - في العينين معا الدية، وفي كل واحدة منهما نصفها، والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح، ولو كان على سواد عينه بياض فإن كان الابصار باقيا بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامة، وإلا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص، وإلا ففيه الأرش.
مسألة 2 - في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى، ولو أعورها جان واستحق ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية، سواء أخذ ديتها أم لا، وسواء كان قادرا على الأخذ أم لا، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصا.
مسألة 3 - في العين الوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها، سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان.
مسألة 4 - في الأجفان الدية، وفي تقدير كل جفن خلاف، فمن قائل في كل واحد ربع الدية، ومن قائل في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث، ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف، وهذا لا يخلو من ترجيح، لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح.
الثالث: الأنف مسألة 1 - في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته، ولو قطع المارن وبع ض القصبة