ومنها الراديو والتلفزيون ونحوهما مسألة 1 - لهذه الآلات الحديثة منافع محللة عقلائية ومنافع محرمة غير مشروعة، ولكل حكمه، فجاز الانتفاع المحلل من الأخبار والمواعظ ونحوهما من الراديو، وإراءة الصور المحللة لتعليم صنعة محللة أو عرض متاع محلل أو إراءة عجائب الخلقة بحرا وبرا، ولا يجوز الانتفاع المحرم كسماع الغناء وإذاعته وإذاعة ما هو مخالف للشريعة المطهرة، كالأحكام الصادرة من المصادر غير الصالحة المخالفة لأحكام الاسلام، وإرادة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها.
مسألة 2 - لما كان أكثر استعمال تلك الآلات في أمور مشروعة بحيث يعد غير ذلك نادرا في بلادنا لا أجيز بيعها إلا ممن يطمئن بعدم استعمالها إلا في المحلل ويجتنب عن محرماتها ولا يجعلها في اختيار من يستعملها في المحرمات، ولا شراءها إلا لمن لم يستعملها إلا في المحلل، ويمنع غيره عن استمالها في غير المشروع.
مسألة 3 - لا يجب جواب سلام من يسلم بواسطة الإذاعة، ويجب جواب من سلم تلفونا.
مسألة 4 - لو سمع آية السجدة من مثل الراديو فإن أذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة، وإن أذيعت من المسجلات لا تجب.
مسألة 5 - يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة، وإن أذيعت من المسجلات لم يسقط بسماعهما، ولا يستحب حكايتهما في الفرض، ولا يسقط بحكايتهما.
مسألة 6 - يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرمات من مثل الراديو،