أو البنات، وكذا في سائر الفروض.
السادس - الأخت من الأبوين أو الأب، فإنها تمنع الإخوة من الأم عن رد ما زاد على فريضتهم، وكذا الأخوات المتعددة من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الأخ الواحد الأمي أو الأخت كذلك عن رد ما زاد على فريضتهما وكذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنه يمنع الإخوة من قبل الأم عما زاد عليها.
السابع - الولد وإن نزل واحدا كان أو متعددا، فإنه يمنع الأبوين عما زاد على السدس فريضة لا رداء.
الثامن - الإخوة والأخوات لا أولادهم، فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة ورداء بشروط: أولها - أن لا يكون الأخ أقل من اثنين أو الأخت أقل من أربع، ويكفي الأخ الواحد والأختان.
ثانيها - أن تكون الإخوة حيا في الدنيا حين فوت المورث، فلا يكون الميت والحمل حاجبا، ثالثها - أن تكون الإخوة مع الميت من الأب والأم أو من الأب، فلا يحجب الأمي فقط،، رابعها - أن يكون أب الميت حيا حين موته، خامسها - أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث بكفر ورقية وتولده الإخوة الحاجبين من الزنا وكون الأب قاتلا للمورث ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورث ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط سادسها - أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغائرة، ويتصور عدمها في الوطء بالشبهة.
الأمر الثالث في السهام الوارث إما يرث بالفرض أو بالقرابة، والمراد بالفرض هو السهم