القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك مسألة 1 - يشترط في القاضي البلوغ والعقل والايمان والعدالة والاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد والأعلمية ممن في البلد أو ما يقربه على الأحوط، والأحوط أن يكون ضابطا غير غالب عليه النسيان، بل لو كان نسيانه سلب منه الاطمئنان فالأقوى عدم جواز قضائه، وأما الكتابة ففي اعتبارها نظر، والأحوط اعتبار البصر وإن كان عدمه لا يخلو من وجه.
مسألة 2 - تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان والشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان والبينة العادلة، والشاهد على الاجتهاد أو الأعلمية لا بد وأن يكون من أهل الخبرة.
مسألة 3 - لا بد من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كل من المترافعين، ولا يكفي الثبوت عند أحدهما.
مسألة 4 - يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر، فلا بد له من الحكم على طبق رأيه لا رأي غيره ولو كان أعلم.
مسألة 5 - لو اختار كل من المدعي والمنكر حاكما لرفع الخصومة فلا يبعد تقديم اختيار المدعي لو كان القاضيان متساويين في العلم، وإلا فالأحوط اختيار الأعلم، ولو كان كل منهما مدعيا من جهة ومنكرا من جهة أخرى فالظاهر في صورة التساوي الرجوع إلى القرعة.
مسألة 6 - إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاض آخر تسمع دعواه وأحضره، ويجب على القاضي، إجابته، ويعمل معه