الفصل الثالث في حد القذف والنظر فيه في الموجب والقاذف والمقذوف والأحكام.
القول في الموجب مسألة 1 - موجب الحد الرمي بالزنا أو اللواط، وأما الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حد القذف، نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي.
مسألة 2 - يعتبر في الذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه كقوله: " أنت زنيت " أو "... لطت " أو " أنت زان " أو " لائط " أو " ليط بك " أو " أنت منكوح في دبرك " يا زاني " " يا لاطئ " ونحو ذلك مما يؤدي المعنى صريحا أو ظاهرا معتمدا عليه، وأن يكون القائل عارفا بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة التي يتكلم بها، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفا، ولا حد عليه ولو علم المخاطب، وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفا فهو قاذف وعليه الحد.
مسألة 3 - لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده باقرار منه أو بوجه شرعي: " لست بولدي " فعليه الحد، وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي أنه ولد زيد: " لست بولد زيد " أو " أنت ولد عمرو " نعم لو كان في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف ولو للتعارف فليس عليه الحد، فلو قال: " أنت لست بولدي " مريدا به ليس فيك