قطع بعضها الحساب بالمساحة، وفي قطع الباقي وجوه: الحكومة أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي أو الدية كاملة، أوجهها الأول وأحوطها الأخير.
مسألة 6 - في ذكر العنين ثلث الدية، وكذا في قطع الأشل، وفي قطع بعضه بحسابه، ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة.
مسألة 7 - لو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الآخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدية، وإن أحدث في الباقي شللا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.
مسألة 8 - في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أنوثته الحكومة.
السادس عشر: الخصيتان مسألة 1 - في الخصيتين الدية كاملة، فهل لكل واحدة نصفها أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث؟ الأوجه الثاني، والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.
مسألة 2 - لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب، ومقطوع الذكر وغيره، وأشله وغيره، والعنين وغيره.
مسألة 3 - في أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربع مأة دينار فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمأة دينار أربعة أخماس دية النفس.
السابع عشر: الفرج مسألة 1 - في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين