هاهنا أمور:
الأول - أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الأم ولو كان أنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والأم.
الثاني - يرث أولاد الإخوة إرث من يتقربون به، فلو خلف أحد الإخوة من الأم وارثا فالمال له فرضا ورداء مع الوحدة، ومع التعدد يقسم بالسوية، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ومع التعدد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى، ولو كان الأولاد من الإخوة المتعددة من الأم فلا بد من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسوية، ثم يقسم قسمة كل بين أولادهم بالسوية، ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأب والأم أو للأب مع فقد الأبويني فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الأنثى، ولو كان الأولاد من الذكر الأبويني أو الأبي أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والأم أو من الأب فلا بد من فرض الوسائط حيا والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى، ثم قسمة نصيب كل منهم بين أولاده للذكر ضعف الأنثى.
الثلث - الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعددة كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقربون به وكيفية التقسيم.
الرابع - لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجوده أولاد الإخوة للأب والأم في جميع الوسائط بشرط أن يكونا في درجة واحدة.
الخامس - لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجودا لا يرث