أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا.
مسألة 4 - لا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والأم.
مسألة 5 - لو أنفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن يرث معه كان له السدس فرضا والباقي ردا قرابة ذكرا كان أو أنثى، ولو تعدد الولد اثنين فصاعدا فلهما أولهم الثلث فرضا والباقي قرابة، ويقسم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنسان.
مسألة 6 - لو كان الإخوة متفرقين فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم كان لمن يتقرب بالأم السدس فرضا مع وحدته، والثلث كذلك مع التعدد، يقسم بالسوية ولو مع الاختلاف، ولمن يتقرب بالأب والأم البقية خمسة أسداس أو الثلثان يقسم بينهم، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى.
مسألة 7 - مع فقد الإخوة من الأب والأم واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الأم كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة، فيقومون مقامهم.
مسألة 8 - لو أنفرد الجد فالمال له لأب كان أو لأم أولهما، ولو انفردت الجدة فكذلك.
مسألة 9 - لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما لأم مع جد أو جدة أو هما لأب فللمتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية وللمتقرب بالأب الثلثان لذلك مثل حظ الأنثيين.
مسألة 10 - لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأم مع الإخوة من قبلها كان الجد كالأخ منها والجدة كالأخت مها، ويقسم بينهم بالسوية مطلقا.