مسألة 6 - لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول كما إذا ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأول فهو للأول، وتبين بطلان نكاح الثاني، لتبين وقوعه في العدة وحرمت عليه مؤبدا لوطئه إياها، وإن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول لحق بالثني، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني.
مسألة 7 - لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة، فيجئ فيه الصور الأربعة المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما، فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.
مسألة 8 - لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهة فأتت بولد فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر مهماتها.
مسألة 1 - يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال إذا استلزم اطلاعهم على ما يحرم عليهم إلا مع عدم النساء ومست