من البقية مع الانفراد والثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس، ويحتاط مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدد للخؤولة من الأم يقسم بالسوية مطلقا، والباقي للباقي بالسوية كذلك.
مسألة 15 - لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الأم لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسوية، والباقي للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 16 - لو كان مع أحدهما العمومة من الأم والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، والثلث من المجموع للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا، والباقي للباقي، ويحتاط مع الاختلاف، ولو كان في الفرض الخؤولة من الأم لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدم في التقسيم والاحتياط في العمومة.
مسألة 17 - لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك كذلك والعومة من الأم فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسوية مطلقا، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدد للعمومة من قبل الأم يقسم بالسوية، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الأم والخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة من الأم يقسم بالسوية مطلقا، والسدس من البقية من الانفراد والثلث مع التعدد للعمومة من قبل الأم يقسم بالسوية