القول في الشرائط المعتبرة في القصاص وهي أمور:
الأول - التساوي في الحرية والرقية، فيقتل الحر بالحر وبالحرة لكن مع رد فاضل الدية، وهو نصف دية الرجل الحر، وكذا تقتل الحرة بالحرة وبالحر لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل، مسألة 1 - لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيرا ولم يرض القاتل بالدية أو كان فقيرا يؤخر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة.
مسألة 2 - يقتص للرجل من المرأة في الأطراف، وكذا يقتص للمرأة من الرجل فيها من غير رد، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذ لا يقتص من الرجل لها إلا مع رد التفاوت.
الثاني - التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفار.
مسألة 1 - لا فرق بين أصناف الكفار من الذمي والحربي والمستأمن وغيره، ولو كان الكافر محرم القتل كالذمي والمعاهد يعزر لقتله، ويغرم المسلم دية الذمي لهم.
مسألة 2 - لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد رد فاضل ديته، وقيل إن ذلك حد لا قصاص، وهو ضعيف.
مسألة 3 - يقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع رد فاضل الدية، والذمية