القول في الذباحة والكلام في الذابح وآلة الذبح والكيفية وبعض الأحكام المتعلقة به في طي مسائل:
مسألة 1 - يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى، ولا يشترط فيه الايمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا الناصب وإن أظهر الاسلام.
مسألة 2 - لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميزا والأعمى والأغلف وولد الزنا.
مسألة 3 - لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضة وغيرها، نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو اضطر إليه جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح، ولو كان قصبا أو ليطة أو حجارة حادة أو زجاجة أو غيرها، نعم في وقوع الذكاة بالسن والظفر مع الضرورة إشكال وإن كان عدم الوقوع بهما في حال اتصالهما بالمحل لا يخلو من رجحان، والأحوط الاجتناب مع الانفصال أيضا وإن كان الوقوع لا يخلو من قرب.
مسألة 4 - الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة: الحلقوم، وهو مجرى النفس دخولا وخروجا، والمرئ، وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم، والودجان، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم