كان خطأ فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح، وفي غيره تأمل وإن كان الأقرب أنها على العاقلة.
مسألة 11 - في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه، ففي قطع يده خمسون دينارا، وفي قطع يديه مأة، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير، وكذا الحال في جراحه وشجاجه، وهذه الدية ليست لورثته بل للميت.
الثاني من اللواحق في العاقلة والكلام فيها في أمرين: الأول - تعيين المحل، وهو العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام عليه السلام، وضابط العصبة من تقرب بالأبوين أو الأب كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك.
مسألة 1 - في دخول الآباء وإن علو والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف، والأقوى دخولهما فيها.
مسألة 2 - لا تعقل المرأة بلا إشكال، ولا الصبي ولا المجنون على الظاهر وإن ورثوا من الدية، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة، ولا يشارك القاتل العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضي إذا كانوا عصبة.
مسألة 3 - هل يتحمل الفقير حال المطالبة - وهو حول الحول - شيئا أم لا؟ فيه تأمل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله.
مسألة 4 - تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، والأقوى عدم