مسألة 25 - إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا وأما الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
مسألة 26 - لو شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد.
مسألة 1 - لا يجوز نكاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا كانت في عدة الغير، رجعية كانت أو بائنة، عدة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة، ولو تزوجها فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم بأن علما بكونها في العدة وعلما بأنه لا يجوز النكاح فيها أو كان أحدهما عالما بهما بطل النكاح وحرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أو لا، وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبرا، وأما لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه أبدا، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها.
مسألة 2 - لو وكل أحدا في تزويج امرأة له ولم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدة، وإنما تحرم عليه مع الدخول، وأما لو عين الزوجة فإن كان الموكل عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه ولو كان الوكيل جاهلا بهما، بخلاف العكس فالمدار على الموكل وجهله لا الوكيل.
مسألة 3 - لا يلحق بالتزويج في العدة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدة، فلو وطأ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية أية