وقد مر بعض ما يناسب المقام في النكاح.
مسألة 13 - الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلا بسبب الإمامة فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدمة ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ولم يكن له زوج يرثه الإمام عليه السلام، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له عليه السلام، وأمره في عصر غيبة ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه كسائر ما للإمام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط.
وأما اللواحق ففيها فصول:
الأول في ميراث الخنثى.
مسألة 1 - لو كان بعض الوراث خنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء فإن أمكن تعيين كونه رجلا أو امرأة بإحدى المرجحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل، ويعمل على طبقها، وإلا فهو مشكل.
مسألة 2 - المرجحات المنصوصة أمور: الأول - أن يبول من أحد الفرجين دائما أو غالبا بحيث يكون البول من غيره نادرا كالمعدوم.
وإلا فمحل إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الأنثى، الثاني - سبق البول من أحد الفرجين دائما أو غالبا بنحو عد ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فإن سبق مما للرجال يرث ميراث الذكر، وإن سبق مما للنساء يرث ميراث الأنثى، الثالث - قيل تأخر الانقطاع من أحد