لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتوافقهما معا.
(مسألة 15): ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالاسراف ولا بالتقتير ملاحظا له عادته ونظراءه، فيطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه.
(مسألة 16): لو ادعى الولي الانفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق وأنكر بعد البلوغ أصل الانفاق أو كيفية فالقول قول الولي مع اليمين، وعلى الصبي البينة.
القول في السفه السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، يصرفه في غير موقعه، ويتلفه بغير محله، وليست معاملاته مبنية على المكايسة والتحفظ عن المغابنة، لا يبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجوده خارجا عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلا وصرفا، وهو محجور شرعا لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة وهبة وإيداع وعارية وغيرها من غير توقف على حجر الحاكم إذا كان سفه متصلا بزمان صغره، وأما لو تجدد بعد البلوغ والرشد فيتوقف على حجر الحاكم، فلو حصل له الرشد ارتفع حجره ولو عاد فله أن يحجره.
مسألة 1 - الولاية على السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيها، وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي.
مسألة 2 - كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته بأن يتعهد مالا أو عملا، فلا يصح اقتراضه وضمانه، ولا بيعه وشراؤه بالذمة ولا إجازة نفسه، ولا جعل نفسه عاملا للمضاربة ونحوها.