كتاب الوكالة وهي تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته، أو إرجاع تمشية أمر من الأمور إليه له حالها، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب بكل ما دل على هذا المقصود، كقوله وكلتك أو أنت وكيلي في كذا أو فوضته إليك ونحوها، بل الظاهر كفاية قوله: بع داري قاصدا به التفويض المذكور فيه، وقبول بكل ما دل على الرضا به، بل الظاهر أنه يكفي فيه فعل ما وكل فيه بعد الايجاب، بل الأقوى وقوعها بالمعاطاة بأن سلم إليه متاعا ليبيعه فتسلمه لذلك، بل لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل والرضا بما فيها من طرف الوكيل وإن تأخر وصولها إليه مدة، فلا يعتبر فيها الموالاة بين ايجابها وقبولها، وبالجملة يتسع الأمر فيها بما لا يتسع في غيرها، حتى أنه لو قال الوكيل: " أنا وكيلك في بيع دارك " مستفهما فقال: " نعم " صح وتم وإن لم نكتف بمثله في سائر العقود.
المسألة 1 - يشترط فيها على الأحوط التنجيز بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شئ كقوله مثلا إذا قدم زيد أو هل هلال الشهر وكلتك في كذا، نعم لا بأس بتعليق متعلقها كقوله أنت وكيلي في أن تبيع داري