بايصال الغذاء إليه بطريق آخر، وقيل في الموردين بالحكومة، ولا يبعد هذا القول.
مسألة 2 - لو زال العيب - أي تمايل العنق وبطلان الازدراد - فلا دية، وعليه الأرش، وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر.
التاسع: اللحيان مسألة 1 - في الحيين إذا قلعا الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصفها خمسمأة دينار، وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن، وفي جانب الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه، وعليهما نبات الأسنان السفلى.
مسألة 2 - لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع، وبالحساب للبعض الآخر.
مسألة 3 - ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، كقلعهما عمن لا سن له، وأما لو قلعا مع الأسنان فتزاد ديد الأسنان ولا تتداخلان.
مسألة 4 - لو جني عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة.
العاشر: اليدان مسألة 1 - في اليدين الدية كاملة، وفي كل واحد نصفها، من غير