يقسم بالسوية مع التعدد مطلقا، والباقي للمتقرب بالأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى.
مسألة 22 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث مع مجموع التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها.
مسألة 23 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والأم أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى. والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى، ولو كان الإخوة من قبل الأم وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسوية.
مسألة 24 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد، والثلث مع التعدد بالسوية مطلقا، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى.
مسألة 25 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للجدودة من الأم بالسوية مطلقا، والباقي للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 26 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث للمتقرب بالأم بالسوية مطلقا، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى.