كتاب الصيد والذباحة القول في الصيد كما يذكى الحيوان ويحل لحم ما حل أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعا يذكى أيضا بالصيد على النحو المعتبر، وهو إما بالحيوان أو بغيره، وبعبارة أخرى الآلة التي يصاد بها إما حيوانية أو جمادية، ويتم الكلام في القسمين في ضمن مسائل مسألة 1 - لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان بالكلب المعلم سواء كان سلوقيا أو غيره، فلا يحل صيد غيره من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلمة، فما يأخذه الكلب المعلم ويقتله بعقره وجرحه مذكى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عضه وجرحه على أي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه.
مسألة 2 - يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلما للاصطياد،