الرضاع فالأب أحق بالذكر والأم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ثم يكون الأب أحق بها، وإن فارق الأم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقها عن الذكر والأنثى وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني لا يبعد عود حقها، والأحوط التصالح والتسالم.
مسألة 17 - لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد - وإن كانت مزوجة ذكرا كان أو أنثى - من وصي أبيه، وكذا من باقي أقاربه حتى أبي أبيه وأمه فضلا عن غيرهما، كما أنه لو ماتت الأم في زمن حضانتها فالأب أحق بها من غيره، وإن فقد الأبوان فهي لأب الأب، وإذا عدم ولم يكن وصي له ولا للأب فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث، الأقرب منهم يمنع الأبعد، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح أقرح بينهم، وإذا وجد وصي لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصي ثم إلى الأقارب وجهان لا يترك الاحتياط بالتصالح والتسالم.
مسألة 18 - تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ رشيدا ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين، بل هو مالك لنفسه ذكرا كان أو أنثى.
فصل في النفقات إنما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك.
مسألة 1 - إنما نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة، وأن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له، فلا نفقة