كتاب القصاص وهو إما في النفس وإما فيما دونها.
القسم الأول في قصاص النفس والنظر فيه في الموجب، والشرائط المعتبرة فيه، وما يثبت به، وكيفية الاستيفاء.
القول في الموجب وهو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط الآتية:
مسألة 1 - يتحقق العمد محضا بقصد القتل بما يقتل ولو نادرا، وبقصد فعل يقتل به غالبا، وإن لم يقصد القتل به، وقد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات.