وهاهنا أمور:
الأول - لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، فمع وجود خالة من قبل الأم مثلا لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقا إلا في مورد واحد، وهو ما إذا كان عم من قبل الأب وابن عم من قبل الأبوين فيقدم الثاني على الأول بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل الأبوين ولا فرق بين كون العم من الأب واحدا أو متعددا، وكذا بين كون ابن العم من قبل الأبوين واحد أو متعددا، فحينئذ يكون الإرث لابن العم لا العم ولا أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه، ولا يجري الحكم المذكور في تغير ذلك، نعم مع كون الوارث العمة من قبل الأب وابن العم من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب.
الثاني - أولاد العمومة والخؤولة يقومون عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم، وأن الأقرب مقدم وإن اتحد سببه على الأبعد وإن تقرب بسببين إلا في مورد واحدا تقدم آنفا، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقربون به.
الثالث - المنتسبون بأم الميت في هذه الطبقة سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب يرثون بالسوية مطلقا، والمنتسبون بأبيه أي العمومة وأولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حط الأنثيين، نعم في العمومة من قبل الأم وأولادهم لا بد من الاحتياط بالتصالح.