مسألة 5 - لو قذف الأب ولده بما يوجب الحد لم يحد، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد، وكذا لا يحد لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره، والظاهر أن الجد والد، فلا يحد بقذف ابن ابنه، ويحد الولد لو قذف أباه وإن علا، وتحد الأم لو قذفت ابنها، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضا.
مسألة 6 - إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرقين ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول:
" هؤلاء زناة " فإن افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد، وإن اجتمعوا بها فللكل حد واحد، ولو قال: " زيد وعمرو وبكر - مثلا - زناة " فالظاهر أنه قذف بلفظ واحد، وكذا لو قال: " زيد زان وعمرو وبكر " وأما لو قال: " زيد زان وعمرو زان وبكر زان " فلكل واحد حد اجتمعوا في المطالبة أم لا، ولو قال: " يا بن الزانيين " فالحد لهما، والقذف بلفظ واحد فيحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة، وحدين مع التعاقب.
القول في الأحكام مسألة 1 - يثبت القذف بالاقرار، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرتين، بل لا يخلو من وجه، ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ويثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات.
مسألة 2 - الحد في القذف ثمانون جلدة ذكرا كان المفتري أو أنثى