ويضرب ضربا متوسطا في الشدة لا يبلغ به الضرب في الزنا، ويضرب فوق ثيابه المعتادة، ولا يجرد، ويضرب جسده كله إلا الرأس والوجه والمذاكير، وعلى رأي يشهر القاذف حتى تجتنب شهادته.
مسألة 3 - لو تكرر الحد بتكرر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة ولو قذف فحد فقال: " إن الذي قلت حق " وجب في الثاني التعزير ولو قذف شخص بسبب واحد عشر مرات بأن قال: " أنت زان " وكرره ليس عليه إلا حد واحد، ولو تعدد المقذوف يتعدد الحد، ولو تعدد المقذوف به بأن قال: " أنت زان وأنت لائط " ففي تكرر الحد إشكال، والأقرب التكرر.
مسألة 4 - إذا ثبت الحد على القذف لا يسقط عنه إلا بتصديق المقذوف ولو مرد، وبالبينة التي يثبت بها الزنا، وبالعفو، ولو عفا ثم رجع عنه لا أثر لرجوعه، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضا.
مسألة 5 - إذا تقاذف اثنان سقط الحد وعزرا، سواء كان قذف كل بما يقذف به الآخر كما لو قذف كل صاحبه باللواط فاعلا أو مفعولا أو اختلف كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إياه باللواط.
مسألة 6 - حد القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه ويرثه من يرث المال ذكورا وإناثا إلا الزوج والزوجة، لكن لا يورث - كما يورث المال - من التوزيع، بل لكل واحد من الورثة المطالبة به تاما وإن عفا الآخر.
فروع:
الأول - من سب النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه