أو ثلاثا فثلث وهكذا.
مسألة 2 - في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وفي بعضها فبحسابها، وفي خرم الأذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر.
مسألة 3 - لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين، بل لا يخلو أن من قرب.
مسألة 4 - الأصم فيما مر كالصحيح، ولو قطع الأذن مثلا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافا إلى دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل، وكذا لو قطعها بنحو أوضح لأعظم وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل.
الخامس: الشفتان مسألة 1 - في الشفتين الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما النصف على الأقوى، والأحوط في السفلى ستمأة دينار، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولا وعرضا.
مسألة 2 - حد الشفة في العليا ما تجافي عن اللثة متصلة بالمنخرين والحاجز عرضا، وطولها طول الفم، وحد السفلى ما تجافي عن اللثة عرضا وطولها طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما.
مسألة 3 - لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية على الأحوط، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها.
مسألة 4 - لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية، فإن برأت فخمس الدية، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، وإن برأت