القسامة بذلك واستعيدت الدية أم لا مجال للبينة بعد فصل الخصومة باليمين؟ فيه تردد، والأرجح الثاني، نعم لو علم ذلك وجدانا بطلت القسامة واستعيدت الدية، ولو اقتص بالقسامة أو الحلف أخذت منه الدية لو لم يعترف بتعمد الكذب، وإلا اقتص منه.
مسألة 8 - لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخر: " أنا قتلته منفردا " فإن كان المدعي حلف وحده أو مع القسامة فليس له الرجوع إلى المقر إلا إذا كذب نفسه وصدق المقر، وحينئذ ليس له العمل بمقتضى القسامة، ولا بد من رد ما استوفاه، وإن لم يحلف وقلنا بعدم لزوم حلفه وكفى حلف قومه فإذا ادعى جزما فكذلك ليس له الرجوع إلى المقر إلا مع تكذيب نفسه، وإن ادعى ظنا وقلنا بسماع دعواه كذلك جاز له الرجوع إلى المقر وجاز العمل بمقتضى القسامة، والظاهر ثبوت الخيار لو لم يكذب نفسه ورجع عن جزمه إلى الترديد أو الظن.
مسألة 9 - لو اتهم رجل بالقتل والتمس الولي من الحاكم حبسه حتى يحضر البينة فالظاهر جواز إجابته إلا إذا كان الرجل ممن يوثق بعدم فراره، ولو أخر المدعي إقامة البينة إلى ستة أيام يخلى سبيله.
القول في كيفية الاستيفاء مسألة 1 - قتل العمد يوجب القصاص عينا، ولا يوجب الدية لا عينا ولا تخييرا، فلو عفا الولي القود يسقط وليس له مطالبة الدية، ولو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها، ولو عفا الولي بشرط الدية فللجاني القبول وعدمه، ولا تثبت الدية إلا برضاه، فلو رضي بها يسقط القود وتثبت الدية، ولو عفا بشرط الدية صح على الأصح، ولو كان